السيد محمد صادق الروحاني

14

منهاج الفقاهة

وأما عمل الحر فإن قلنا : إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا اشكال { 1 } وإلا ففيه اشكال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح .